د. بهاء حلمى يكتب: حظر الاستثمار العائلى فى رءوس أموال البنوك 

قرر قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 أنه لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يمتلك ما يزيد على 10٪ من رأس المال المصدر لأى بنك أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة على قرارات مجلس إدارة البنك أو التمكين من تعيين غالبية أعضاء المجلس أو التحكم فى قرارات الجمعية العامة للبنك ــ إلا بموافقة البنك المركزى. وقد وضع القانون معايير لحساب ملكية الشخص الطبيعى، ومعايير لحساب الشخص الاعتبارى سواء أكان مصريا أم أجنبيا، فيدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه إضافة إلى أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ويدخل فى حساب الشخص الاعتبارى ما يملكه بالإضافة إلى ما يملكه أى من أعضاء مجلس إدارته، أو أى من المساهمين فيه أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص. كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون بينهم اتفاق يؤدى إلى السيطرة الفعلية على البنك. وقد عالج القانون حالة أيلولة نسب تملك للشخص الطبيعى بطريق الميراث، وهنا نرى أن المشرع المصرى وضع نظاما منضبطا لتملك الحصص فى رءوس أموال البنوك بما يضمن عدم السيطرة على البنوك بغرض حماية مصالح الدولة الاقتصادية والحفاظ على أموال المودعين. ونلاحظ أن القانون وضع ضوابط وشروط لموافقة البنك المركزى لضمان عدم التعسف فى قراراته، فيلزم البنك المركزى عند فحص طلبات تملك رءوس أموال البنوك أن يراعى. الضوابط التالية: (عدم وجود تعارض بين مصالح الطالب ومصالح البنك، دراسة مدى ما يتيحه التملك من حقوق مؤثرة وسيطرة فعلية على البنك، بحث مدى مساهمة الطالب فىالبنك المطلوب التملك فيه، وفى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى فى مصر، دراسة قدرة الطالب واستعداده لتقديم الدعم المالى والفنى للبنك، ألا يؤدى التملك إلى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها، توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية، وعدم صدور حكم فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو فى قانون مكافحة غسل الأموال أو قانون البنك المركزى). كما حدد القانون الحالات التى يتوجب على البنك المركزى رفض طلب التملك فيها وهى (عدم صحة البيانات أو نقصها، إذا كان سيؤدى إلى اضطراب السوق المصرفية، عدم خبرة الطالب بالعمل المصرفى، أو يكون صدر ضده أحكام بإشهار إفلاس أو فى جريمة يعاقب عليها القانون، أن يكون الطالب بنكا أجنبيا لا يخضع لرقابة سلطة مختصة فى دولة مركزه الرئيسى). وأعطى القانون الحق للبنك المركزى فى رفض طلب تسجيل أى بنك إذا تعارض والمصلحة الاقتصادية العامة، وبذلك فيكون للبنك المركزى سلطة تقديرية لرفض تسجيل البنك إذا كان هناك تعارض مع المصلحة العامة للدولة أو أنه سيؤدى إلى اضطراب السوق المصرفية. يتبين مما سبق أن القانون قد نظم تملك الحصص فى رءوس أموال البنوك مع حظر سيطرة الأقارب سواء أكانوا مصريين أم أجانب على رءوس أموال البنوك، فيما يعرف بعدم سيطرة الاستثمار العائلى على البنوك حفاظا على استقرار السوق المصرفية، ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للدولة.

About Post Author