د. بهاء حلمي يكتب:حجب مواقع الانترنت لحماية الأمن القومي
أعطى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018 الحق لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية أو ما في حكمها، بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.
على ان يعرض بعد ذلك أمر الحجب على المحكمة المختصة، ويحق لمن صدر ضده قرار قضائي التظلم منه امام محكمة الجنايات المختصة.
وللادلة المستمدة أو المستخرجة من الاجهزة الالكترونية أو اى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الادلة الجنائية المادية في الاثبات الجنائي.
واذا وقعت أى جريمة منصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالامن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين او اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد، مع مصادرة الادوات والتجهيزات المستخدمة في الجريمة او التى ساهمت في ارتكابها.
ويعزل اى موظف عمومي من وظيفته اذا حُكم عليه في أى جريمة من هذه الجرائم.
وعرف القانون الامن القومي بأنه كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الامن القومي، ووزارة الدفاع والانتاج الحربي، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية والاجهزة التابعة لتلك الجهات.
كما ان الاجراءات التى يتم تتخذها قوات الامن في حالة مخالفة قانون تنظيم الحق في الاجنماعات العامة والتظاهرات تتوافق مع القانون الداخلي والمعايير الدولية التى تنظم حق التعبير عن الرأى والتجمع السلمي.
وهنا يثار التساؤل عن الاسانيد القانونية الذى ترتكز عليها مفوضية حقوق الانسان في بيانها التى تعرب فيه عن قلقها وتطالب مصر بان يكون أي رد تقوم به قوات الأمن ينبغي أن يكون متوافقا مع القواعد والمعايير الدولية توافقا كاملا فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلا عن الحق في محاكمة عادلة”. فما هي هذه المعايير؟
يقرر الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 29 فقرة 2 بانه لا يخضع أى فرد في ممارسته للحقوق والحريات إلا للقيود التى يقررها القانون الداخلي، ويقرر العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية بأنه في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، طالما كانت تشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
كما ان قوانين الاتحاد الاوربي وقواعد الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) المأخوذة عن القانون الانجليزى تقضى بحق متابعة ومراقبة الدول للمحرضين عل العنف والشغب بالملاعب على شبكة الانترنت، ويتم ضبطهم وخجب مواقعهم واحتجازهم ومنع سفرهم الى اى دولة اخري حتى انتهاء الفاعليات الرياضية، وامكانية اصدار احكام ضدهم وحرمانهم من حضور المباريات في الداخل او الخارج.
ومن ثم فإن المنظمات الدولية لحقوق الانسان لا تتبع الاسلوب الاخلاقي والمهنى في الاداء وتجاهلها العمدى عن حق الدول في تنظيم وتقييد تلك الحقوق بما يتوافق مع الامن القومي والنظام العام وهو امر معترف به قانونا وواقعا، وانتقاد دول بعينها دون غيرها بما يشير الى التمييز والتحيز وعدم الإنصاف.
كما أن توجه مفوضية حقوق الانسان، ومنظمة العفو الدولية مثل غيرها من المنظمات تعتمد على تقارير ومصادر اخوانية تتميز بالكذب والمغالطات دون النظر لحقيقتها أو شرعيتها القانونية.
الامر الذى يشير بوضوح الى صدق وصف هذه الجهات بالتحيز المزمن والنفاق والانانينة التى تتميز بها مفوضية حقوق الانسان على حد تعبير الادارة الامريكية في شهر يونيو 2018م.