د بهاء حلمي يكتب: الممنوعون من الترشيح والمحرومون من التصويت
رؤى للمستقبل في 10/1/2018م
الممنوعون من الترشيح والمحرومين من التصويت
د. بهاء حلمي يكتب bahaabb@hotmail.com
بمناسبة إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن مواعيد الترشح وانتخابات الرئاسة 2018م لنجد أن دستور 2014م وهو القانون الأعلى والأسمى في البلاد قد وضع شروطاً للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بما يحافظ على هيبة ورقي منصب رئيس مصر، وأحال للقانون الشروط الأخرى.
فقد اشترط الدستور فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا يقل عمره عن أربعين سنه.
بمعنى أنه يشترط ان يكون المرشح مصري الأصل ينتمي إلى بلده هو وعائلته، وألا يكون قد سبق وحمل جنسية أخرى، وأن يكون بحاله صحية وذهنية جيدة، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها وليس متهرباً من التجنيد، وأن يكون ملتزماً ذو مسلك منضبط وسلوك يتماشى مع القيم والمبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية.
وأضاف القانون بعض الشروط الأخرى المكملة والتفصيلية للترشح لرئاسة الجمهورية حيث قرر أنه يجب أن يكون حاصل على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخله بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
ومن البديهي أن يمنع القانون كل من حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة لما تكشف عنه مثل تلك الجرائم من انحطاط في السلوك واعوجاج في الطباع وفقدان القيم والمبادئ ومن أمثلة هذه النوعية من الجرائم (الرشوة والاغتصاب والسرقة والنصب والتزوير وخيانة الأمانة والتجسس وغيرها).
فإذا كان قانون الخدمة المدنية يشترط لتعيين الموظف العام أن يكون محمود السيرة وحُسن السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي فبالأحرى يمنع كل من المحكوم عليهم في جرائم مخله بالشرف والأمانة عن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أما بالنسبة للمحرومين من التصويت فقد حددهم القانون في الفئات التالية : المحجور عليهم/ المصابين باضطراب نفسي أو عقلي/ من ارتكب جريمة التهرب من أداء الضريبة/ من أفسد الحياة السياسية/ من صدر ضده حكم بمصادرة امواله/ الفصل من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخله بالشرف أو الأمانة/ من ارتكب إحدى جرائم التفاليس/ المحكوم عليهم بحكم نهائي في جناية/ من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته في جرائم الانتخاب/ من صدر ضده حكم بالحبس في جريمة سرقة وإفساد الأخلاق – ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات إلا إذا أوقف بحكم قضائي.
أما متطلبات قبول الترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن في خمس عشر محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ومن ثم فإن الممنوعين من الترشيح كل من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو من فصل من خدمة الحكومة او القطاع العام أو قطاع الأعمال في ذات الجريمة أما المحرمون من التصويت في الانتخابات فيكون لأي سبب من الأسباب المذكورة سلفاً، وإننا نرى أهمية تعريف المواطن بحقوقه وواجباته عن طريق مناهج وبرامج إعلامية واعية وكذلك تزويد مناهج التربية القومية لتوعية أطفالنا بالمدارس في المراحل المختلفة بأهمية ممارسة حق التصويت والانتخابات لترسيخ قيم الديمقراطية وإعلاء روح الوطنية لديهم إضافة إلى تمسكهم بالواجب الوطني والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.