DR. BAHAA HELMY

Dr. Bahaa Helmy
مقالات قانونية

الإرهاب والجريمة الإرهابية في التشريع المصري

الإرهاب والجريمة الإرهابية في التشريع المصري

#الارهاب ##الإرهاب والجريمة الإرهابية في التشريع المصري## *تنص المادة رقم (86 ) من قانون العقوبات على انه: يقصد بالإرهاب "كل استخدام للقوة أو للعنف او التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى او جماعي" بهدف الإخلال بالنظام العام، او تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، اذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص او القاء الرعب بينهم، او تعريض حياتهم أو حرياتهم أو امنهم للخطر، او الحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها او الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

*اذا هدف الجريمة الإرهابية يتمثل في: الإخلال بالنظام العام، او تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وهنا فكرة النظام العام يدخل في اطارها سلامة المجتمع وامنه. وبذلك يكون المشرع ربط تعريف الإرهاب بإشاعة حالة من الرعب العام أو ترويع المجتمع ككل أو فئه منه.

*وجاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بتعريف الجريمة الإرهابية والعمل الإرهابي. *حيث نص في مادة (1) على ان الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات. *وحددت المادة (2) منه المقصود بالعمل الارهابي: بأنه كل استخـدام للقـوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخـلال بالنظـام العـام أو تعريـض سلامـة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطـر، أو إيذاء الأفراد أو إلقـاء الرعـب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهـم أو حقوقهـم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر ، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالمـوارد الطبيعيـــة أو بالآثـــــار أو بالأمــــوال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليهـا ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيـــــات أو مؤسســــات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح وكذلك كــــل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحـد الأغراض المبينة بالفـقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.