Dr. Bahaa Helmy

Dr. Bahaa Helmy

Loading...
مقالات قانونية

تقادم دعوى الشيك بدون رصيد وفقا للقانون

 تقادم دعوى الشيك بدون رصيد وفقا للقانون

مواعيد تقادم دعوى الشيك بدون رصيد

ملخص عام وفق القانون المصري (قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون الإجراءات الجنائية). الحالة: شيك قُدِّم للبنك خلال ستة أشهر وصدر عنه رفض لعدم وجود رصيد.

الدعوى الجنائية (جنحة إصدار شيك بدون رصيد)

تُعد جنحة بموجب المادة 534 من قانون التجارة، وتسري عليها قواعد تقادم الدعوى الجنائية في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، أي ثلاث سنوات. وبحسب ما ورد في أحكام النقض، تنقضي الدعوى بمضي ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة (تاريخ إصدار الشيك) ما لم يحدث ما يقطع التقادم. وتُحرَّك هذه الدعوى عادة بتقديم بلاغ أو محضر ضد الساحب.

الدعوى المدنية (الرجوع على الساحب بقيمة الشيك)

هذه أقصر مدة، إذ تتقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب بمضي سنة من تاريخ تقديم الشيك للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه (المادة 531 من قانون التجارة).

وبما أن الشيك قُدِّم للبنك في المدة القانونية (ستة أشهر) وحصل الرفض، فالسنة تُحسب غالبًا من تاريخ تقديمه للبنك.

وحتى بعد سقوط هذه الدعوى، تجيز المادة 532 للحامل مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو استرده بما أثرى به دون وجه حق.

ملاحظة مهمة

بعض القضاة والمحامين يخلطون بين المدتين، وهذا الخلط تسبب في أحكام صدرت ثم أُلغيت في الاستئناف. فالسنة الواحدة خاصة بالدعوى المدنية الصرفية، أما الدعوى الجنائية فثلاث سنوات.

ننصح عدم الانتظار، وخصوصًا لأن مدة السنة أقرب بكثير، ويفضل مراجعتنا لتحديد تاريخ بدء المدة بدقة في الحالة الفعلية وما إذا حدث ما يقطع التقادم.