جريمة غسل الاموال

يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدا بأي مما يلي ؛
1-تحويل متحصلات أو نقلها،وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الأصلية.
2-إكتساب المتحصلات أو حيازتها أو إستخدامهاأوإدارتهاأو حفظهاأوإستبدالها أوإيداعهاأوضمانهاأوإستثمارهاأوالتلاعب في قيمتهاأوإخفاءأوتمويهالطبيعة الحقيقية لهاأو لمصدرهاأو مكانهاأو كيفيةالتصرف فيهاأو حركتهاأو ملكيتهاأو الحقوق المتعلقة بها
اركان جريمة غسل الاموال:
ركن مادى
ركن معنوي
ركن افتراضى (العلم)
تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام - بحسن نية - بواجب الإخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام القانون،أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها.
يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها ويكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية. وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي،فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه" سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها ، وأغراض إستخدامها.
اعطي القانون لهذه السلطات إتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها فى الحالات المحددة فى الفانون، وكذلك عند قيام دلائل جدية علي أنها تتضمن غسل الأموال أو الأصول أو تمويل الإرهاب ، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.
يعاقب على تلك الجرائم:
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال أو الأصول محل الجريمة كل من ارتكاب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو الأصول المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة(32)من قانون العقوبات
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة(2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1-الأموال أو الأصول المغسولة.
2-المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
