Dr. Bahaa Helmy

Dr. Bahaa Helmy

Loading...
مقالات قانونية

يسأل احد الاصدقاء عن حقه في الاحتفاظ بقطعة اثرية وجدها اثناء حفر اساسات في ارض ملكه لبناء منزل ومبالغ نقدية ؟

يسأل احد الاصدقاء عن حقه في الاحتفاظ بقطعة اثرية وجدها اثناء حفر اساسات في ارض ملكه لبناء منزل ومبالغ نقدية ؟

الكنز في القانون المدني: هو الشيء المنقول المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد إثبات ملكيته. فإذا أثبت شخص ملكيته له فلا يُعدّ كنزًا.

الكنز الذي لا يُعرف مالكه يكون ملكًا للدولة،ومن عثر عليه يستحق مكافأة تحددها الجهة المختصة وفق الضوابط المقررة.

ويحدد قانون حماية الآثار وتعديلاته (طبيعة الاثر، وحالات وشروط إحتفاظ الحائز له)

يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية :

أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام .

أن يكون ذا قيمة أثرية او فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر .

أن يكون الآثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بهاوتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الآثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون

ويجوز بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الآثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم احداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ ابلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

وبذلك تعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي التى أعتبرت اثرية عدا ما كان وقفا أو ملكا خاصا فيجوز تملكه وحيازته التصرف فيه فى الأحوال والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية

كل أثر ثابت أو منقول (عمره مئة سنة فأكثر، أو ما يُعدّ أثرًا بقرار) من الأموال العامة للدولة.

يحظر الحفر أو التنقيب بقصد الحصول على الآثار إلا بترخيص من الجهة المختصة (المجلس الأعلى للآثار).

من عثر على أثر بالمصادفة يجب أن يبلّغ أقرب جهة أمنية أو أثرية فورًا، وأن يحافظ عليه ولا يتصرف فيه.

الاتجار في الآثار أو تهريبها أو إخفاؤها جرائم مشددة عقوبتها السجن والغرامات الكبيرة، وقد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد في بعض الصور، وتُشدد إذا كان الفاعل موظفًا أو ارتكب الجريمة في إطار تشكيل عصابي.

يجوز منح مكافأة لمن يبلّغ عن الآثار أو يسلّمها.

تُضبط الأدوات والمعدات والسيارات المستخدمة في الجريمة وتُصادر

حق الحائز في الاحتفاظ بالأثر بعد تسجيله

أجاز القانون لمن يحوز آثارًا حيازة مشروعة أن يحتفظ بها بعد تسجيلها لدى الجهة المختصة، وأوجب عليه التقدم بها للتسجيل خلال المدة التي حددها.

ويحتفظ بها بصفة حائز ومحافظ عليها، لا بصفة مالك ملكية كاملة، لأن الآثار مال عام للدولة.

ولهذا الحق قيود:

يجب أن تكون الحيازة سابقة ومشروعة. فلا ينطبق على من عثر على أثر حديثًا أو حفر للحصول عليه، فهذا يجب عليه الإبلاغ والتسليم.

لا يجوز التصرف فيه ببيع أو هبة أو تصدير، ولا نقل حيازته بدون إذن الجهة المختصة، وقد حُظر الاتجار في الآثار بعد تعديل 2010.

على الحائز الحفاظ عليه وتمكين الجهة المختصة من فحصه ومعاينته.

للدولة أولوية الشراء أو نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض في بعض الحالات.

أي أثر لم يُسجَّل في المدة المقررة يُعدّ حيازة غير مشروعة تعرّض صاحبها للمساءلة الجنائية.

الأرض المملوكة للغير أو المرخصة:

الحفر في أرض الغير بدون إذنه يرتّب مسؤولية مدنية وجنائية مستقلة، إضافة إلى ما سبق.

حتى لو كانت الأرض ملكك، فذلك لا يمنحك الحق في الاحتفاظ بما تجده أو التنقيب عنه.

الخلاصة إذا عثرت على شيء يُحتمل أنه أثري: لا تحفر ولا تنقل ولا تبِع، وأبلغ الجهات المختصة فورًا. هذا يحميك من المسؤولية الجنائية ويحفظ حقك في المكافأة

ما لا يكون أثريًا (كنقود أو مصوغات حديثة مخبأة لا يُعرف مالكها) يبقى في نطاق احكام القانون المدني، مع وجوب الإبلاغ.

التسجيل يتم بتشكيل لجنة من الاثار للفحص والاثبات في سجل خاص وفقا للقانون وتحديد مكانه وتوقيع الحائز، وتعتبر حيازة قائمة مشروعة ولا يشرّع حيازة ما يُعثر عليه أو يُستخرج بالحفر.