د. بهاء حلمي يكتب: إنتباه العالم لأهمية مكافحة تمويل الارهاب
إن صدور أول قرار لمجلس الامن في نهاية مارس الماضى بشأن مكافحة جرائم تمويل الارهاب بناء على اقتراح فرنسا وتأييد مصر يعد خطوة مهمة في مواجهة الدول والجهات الداعمة للارهاب.
إن نجاح مصر في تبنى رؤية واستراتيجية شاملة لمواجهة الارهاب بما في ذلك مكافحة وسائل تمويله ودعمه وتوفير ادواته للمنظمات الارهابية المختلفة، والإصرار على التعامل بشكل حاد وحازم مع الدول والكيانات الإرهابية التى تتخذ المنظمات الحكومية والمؤسسات الاهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة شعارا لها لجمع التبرعات لاغراض إرهابية فتح الباب لانتباه دول العالم ومسئوليتها عن إعادة النظر في النصوص الاممية المقررة لمواجهة خطر تمويل الارهاب باشكاله المختلفة كونه يعد أحد أهم الادوات التى تسمح للارهاب بمواصلة تواجده وتأثيره.
الامر الذى يًعد إنجازا من حيث إبراز أهمية كشف وسائل واشكال دعم وتمويل الارهاب، أم من حيث تسليط الضوء على الدول التى تمول الارهاب مع خلق أفق قانونى دولى لمحاسبة على تمويل المنظمات الارهابية.
فبالرغم من وجود عدد من الاتفاقيات الاممية التى تقر اهمية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مثل اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية قمع تمويل الارهاب، واتفاقية مكافحة الفساد وغيرها.
وعلى الرغم من تشابه وسائل واشكال تمويل الارهاب مع عمليات غسل الاموال في امكانية ارتكاب كل منها من خلال جماعات إجرامية منظمة أو من خلال أشخاص طبيعين او منظمات حكومية او مدنية.
إلا ان جرائم تمويل الارهاب تشكل خطرا اكبر كونها تضفي علي نشاطها طابعا عقائديا أو فكريا أو ثقافيا لتبرير أعمالهاـ
كما تتسم بعضها بسهولة وسرعة تحويل الاموال اذا كانت قيمتها متواضعة او مرسلة من اشخاص طبيعيين، ويتعاظم خطرها كونها تتم من خلال كافة الوسائل سواء كانت أموال مشروعة أم غير مشروعة وسواء اكانت على الصعيد الدولى عبر الحدود ام من خلال اشخاص أـو مؤسسات أهلية وطنية أو أجنبية.
مما لا شك فيه ان صدور قرار من مجلس الامن يجمع كل المعايير في نص واحد وبشكل مختلف يعطى بعداً جديدا للدول الاعضاء من خلال خلق مساحة لوضع ضوابط وطنية مستحدثة لمتابعة المعونات والتبرعات الى تتلقاها المنظمات والمؤسسات الخيرية ومنظمات الاغاثة، كما أنه يشكل التزاما جديدا على الدول الاعضاء في ضوء إدراج هذا القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مما يمنحه قوة قانونية ملزمة للدول بسن قوانين وطنية تتضمن قواعد تنص على جرائم جنائية وعقوبات في حق أى شخص أو اى جهة تستخدم أموال بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل الارهاب، مع الالتزام باتخاذ العديد من الاجراءات الاخري مثل كشف سرية التحويلات ومراقبة المدفوعات من خلال الوسائل الالكترونية وغيرها، وتفعيل الآليات الدولية لمكافحة عمليات تمويل الارهاب وتجفيف منابعه، وتعزيز التنسيق والتعاون الدولى في مجال مواجهة الجريمة المنظمة ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتعاون الاقليمى والدولى بغرض تنفيذ خطط واساليب فعالة ومبتكرة بما يتلائم مع تطور الجريمة ويواكب اساليب استخدام التنظيمات الارهابية لوسائل تكنولوجية حديثة في عملياتهم.
كما أن هذا القرار يعطى الحق في مطالبة مجلس الامن باتخاذ الاجراءات القانونية وفقا لاحكام الفصل السابع ضد اى دولة أو اى جهة تقوم باستخدام أموال بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل الارهاب.